الشيخ الجواهري
157
جواهر الكلام
منك ولك ، بسم الله وبالله ، اللهم تقبل مني ، ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى تموت " أو بما سمعت في خبر أبي خديجة ( 1 ) . ( و ) يستحب أيضا أن ( يترك يده مع يد الذابح ) إذا استنابه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 2 ) " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح " وليس بواجب شرعا ولا شرطا ، وعن الوسيلة والجامع أنه يكفي الحضور عند الذبح ، ولعله لما عن المحاسن من قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بشر بن زيد ( 3 ) لفاطمة عليها السلام : " اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله لك بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال : وهذا للمسلمين عامة " ( و ) إن كان الظاهر عدم اعتباره أيضا ، نعم ( أفضل منه ) أي وضع اليد ( أن يتولى الذبح ) أو النحر ( بنفسه إذا أحسن ) للتأسي ، ولقول الصادق عليه السلام ( 4 ) : " فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها " والله العالم . ( ويستحب ) أيضا ( أن يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه ) كما هو ظاهر جماعة وصريح أخرى ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، بل عن التبيان " عندنا يطعم ثلثه ، ويعطي ثلثه القانع والمعتر ويهدي الثلث " ونحوه المجمع عنهم ( عليهم السلام ) والظاهر أن محل البحث هنا في هدي التمتع ، لأنه سيأتي حكم هدي القران والأضحية ، لكن لم يحضرنا ما يدل على التثليث فيه بخصوصه ، وإنما الموجود في القران والأضاحي ، كخبر العقرقوفي
--> ( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 5 - 4 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 5 - 4 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 5 - 4 - 1 .